Sign In                   
التعريف بالجمعية
الأخبار والأحداث
إنجازات الجمعية
النظام الأساسي للجمعية
الصفحة الرئيسية
  
 


News Ticker
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




شارك في خدمة المجتمع

شارك في خدمة المجتمع

خدمة المجتمع

الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات > النظام الأساسي للجمعية
 
 

الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات

النظام الأساسي


الباب الأول

اسم الجمعية ومقرها وأهدافها

 ( المادة الأولى )

( اسم الجمعية ومقرها )

     تأسست في دولة الكويت بتاريخ 7 مارس سنة 1982 جمعية أطلق عليها اسم جمعية الحاسب الآلي الكويتية ومقرها دولة الكويت. وبعد موافقة الجمعية غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 7/1/1990 تم تعديل اسم الجمعية إلى ( جمعية الحاسوب الكويتية ). وبعد موافقة الجمعية غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/12/2001 تم تعديل اسم الجمعية إلى ( الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات).

 ( المادة الثانية )

( أهداف الجمعية )

تهدف الجمعية إلى:

1-       المشاركة في التقدم العلمي والفني في مجال استخدامات الحاسوب في الكويت والعالم بصفة عامة.

2-       تطوير وتقدم المستوى المهني والعلمي للأفراد العاملين في حقل الحاسوب.

3-       تنمية التعاون وتشجيع تبادل الخبرات بين جميع العاملين في مختلف النواحي الفنية والعلمية والمهنية في مجال الحاسوب.

4-       تقديم النصح والمشورة للأفراد والشركات والمؤسسات والهيئات العامة في مجال الحاسوب.

       وتسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عن طريق عقد الندوات والدورات والاجتماعيات والمؤتمرات العلمية والمهنية ، ونشر الكتب والمجلات العلمية وعرض التقنيات الحديثة وتكوين فرق متخصصة في مختلف جوانب الحاسوب . إن أهداف الجمعية هي  أهداف علمية ومهنية ولا يجوز للجمعية التعرض لأي مجالات أخرى.

إلى الأعلى


الباب الثاني

عضوية الجمعية

( المادة الثالثة )

تتكون العضوية بالجمعية من الفئات التالية:

1.      الأعضاء العاملون

2.      الأعضاء المشاركون

3.      الأعضاء الفخريون

4.      الأعضاء الطلبة

 ( المادة الرابعة )

( الأعضاء العاملون )

ويشترط في العضو العامل:

1.      أن يكون كويتي الجنسية أو مقيماً بصفة شرعية في الكويت.

2.   أن يكون حسن السير والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3.      أن تتوفر فيه أحد الشروط التالية:

 أ- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في علم الحاسوب أو هندسة الحاسوب أو ما يعادلها من جامعة معترف بها.

ب- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في أحد العلوم الأخرى من جامعة معترف بها واشتغل في إدارة أو صيانة أو تشغيل أو تصميم أو صياغة برامج أو نظم الحاسوب لمدة لا تقل عن سنتين.

ج- أن يكون حاصلاً على دبلوم في علم الحاسوب أو هندسة الحاسوب أو ما يعادلها من معهد أو كلية معترف بها على ألا تقل الدراسة فيها عن سنتين وأن يكون قد اشتغل في إدارة أو تشغيل أو تصميم أو صياغة برامج أو نظم الحاسوب لمدة لا تقل عن سنتين.

د-  أن يكون عضواً مشاركاً لمدة أربع سنوات متتالية.

 (المادة الخامسة )

( الأعضاء المشاركون )

       ويشترط في العضو المشارك أن يكون قد اشتغل في إدارة أو صيانة أو تشغيل أو تصميم أو صياغة برامج أو نظم الحاسوب لمدة لا تقل عن أربع سنوات بشرط أن لا يقل مؤهله الدراسي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها ، وأن تتوفر فيه الشروط 1و2 من المادة الرابعة.

 ( المادة السادسة )

( الأعضاء الطلبة )

       ويشترط في العضو الطالب أن يكون متخصصاً في علم الحاسوب أو هندسة الحاسوب وفي المراحل النهائية بمؤسسات التعليم العالي المعترف بها في دولة الكويت.

 ( المادة السابعة )

( الأعضاء الفخريون )

       لمجلس إدارة الجمعية أن يمنح لقب عضو فخري للأشخاص الذين يقدمون خدمت جليلة للجمعية.

 

( المادة الثامنة )

       يجوز أن تقبل الجمعية زائرين من غير الأعضاء ينتفعون بمرافق الجمعية دون أن يكون لهم أي حق في الاشتراك في إدارتها بأي وجه ، ويكون قبولهم لمدة محدودة بقرار من مجلس الإدارة.

       ويلزم الزائر بأن يدفع رسوم الانتفاع بمرافق الجمعية وغيرها من الرسوم التي تحددها اللائحة المالية وقدم الطلب على النموذج المعد لذلك.

 ( المادة التاسعة )

       أعضاء الجمعية متساوون فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في حدود أحكام هذا النظام واللوائح التي تصدرها الجمعية على ألا يتعارض مع نص المادة العشرين والمادة السابعة والعشرين.

( المادة العاشرة )

       يقدم طلب العضوية إلى سكرتارية الجمعية على النموذج المخصص لذلك مشفوعاً بتزكية عضوين من غير أعضاء مجلس الإدارة على الأقل ومصحوباً برسم الطلب طبقاً لأحكام اللائحة المالية وأية بيانات إضافية يطلبها مجلس الإدارة وتدرج أسماء طالبي الالتحاق بحسب تواريخ تقديم طلباتهم في سجل خاص للرجوع إليه عند اللزوم ، وتقوم سكرتارية الجمعية بعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها خلال أول اجتماع له.

 ( المادة الحادية عشر )

       يخطر مقدم الطلب بقرار المجلس وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة الإعلانات بالجمعية ، في حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد الاشتراك طبقاً لأحكام اللائحة المالية وإلا اعتبر طلبه كأن لم يكن ولا يحق له في هذه الحالة استرداد رسم الطلب، اما في حالة الرفض فيسترد الرسم الذي سبق سداده ، وله الحق بالتقدم بطلب جديد متى زالت أسباب الرفض.

 ( المادة الثانية عشر )

تسقط العضوية عن الأعضاء في الحالات الآتية:

1.                  الوفاة أو الاستقالة.

2.                  إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.

3.         إذا تأخر عن سداد الاشتراك في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية بشرط إخطاره بموعد هذا الاستحقاق.

 ويصدر مجلس الإدارة قراراً بإسقاط العضوية من تاريخ وقوع الفعل المسبب للسقوط.

( المادة الثالثة عشر )

       يجوز لمجلس الإدارة إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عضويتهم بسبب عدم سداد الاشتراك ، ويشترط في هذه الحالة أن يكون عدم السداد بعذر يقبله مجلس الإدارة على ألا تتجاوز الالتزامات المالية للعضو عن ثلاث سنوات متتالية ويجوز لمجلس الإدارة الإعفاء عن كل أو بعض هذه الالتزامات في حالة تقديم عذر مقبول يقبله مجلس الإدارة.

 ( المادة الرابعة عشر )

       لا يجوز للعضو الذي سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب الحق في استرداد رسم الطلب او الاشتراكات أو التبرعات أو الهبات التي يكون قد قدمها أثناء عضويته.

إلى الأعلى


الباب الثالث

حقوق وواجبات الأعضاء

 ( المادة الخامسة عشر )

       للعضو حق الانتفاع بخدمات وتسهيلات الجمعية وحق حضور أنشطتها واجتماعاها.

( المادة السادسة عشر )

       على كل عضو أن يحترم النظام الأساسي للجمعية وأنظمتها الداخلية وأن يتقيد بقراراتها وعليه أن ينبه مجلس الإدارة إذا اكتشف أي مخالفة من قبل أحد الأعضاء للأنظمة أو القرارات.

 ( المادة السابعة عشر )

       على كل عضو أن يعامل زملاءه معاملة مبنية على الثقة والاحترام المتبادلين وان يمتنع عن التنديد بمعلوماتهم الفنية أو الإنقاص منها أو الحط من شأنها.

 ( المادة الثامنة عشر )

       على العضو التقيد بشروط وقواعد مزاولة المهنة التي تصدرها الجمعية وما يطرأ عليها من إضافات أو تغيير.

 ( المادة التاسعة عشر )

       إذا علم مجلس الإدارة أن أحد الأعضاء قد خالف أنظمة الجمعية أو قراراتها ، كان على مجلس الإدارة التحقق في ذلك ، فإذا ثبتت المخالفة يحق لمجلس الإدارة أن ينذره أو يوقفه او يفصله من  الجمعية ويشترط في حالة الفصل أن يوافق عليه جميع أعضاء مجلس الإدارة المجتمعين ، ويسمح للعضو المخالف بالدفاع عن نفسه أمام مجلس الإدارة.

إلى الأعلى


الباب الرابع

الجمعية العمومية

 ( المادة العشرون )

       تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم ومضى على عضويتهم ستة شهور على الأقل من بداية السنة المالية ، ولجميع هؤلاء الأعضاء حق الحضور إلى اجتماعاتهم والاشتراك في مناقشاتها ، وللأعضاء العاملين الكويتيين دون سواهم حق الترشيح والتصويت على قرارات الجمعية وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

 ( المادة الحادية والعشرون )

       تجتمع الجمعية العمومية للجمعية اجتماعاً عادياً مرة واحدة في كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية وتوجه الدعوة الى الأعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن اسبوعين وترسل مع الدعوة المرفقات الآتية:

أ- جدول أعمال الجلسة.

ب- تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الجمعية وحالتها الإدارية والمالية.

ج- الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية معتمداً من مراقب الحسابات ومشروع ميزانية السنة المقبلة.

د- كشف بالاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

 ( المادة الثانية والعشرون )

       يتعين على مجلس إدارة الجمعية أن يعرض في لوحة الإعلانات بالجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية بثمانية أيام على الأقل كشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعاً عليه من ايمن السر وأمين الصندوق وكذلك صورة من المرفقات المرسلة مع خطاب الدعوة وكشفاً بأسماء الأعضاء الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لمجلس الإدارة.

 ( المادة الثالثة والعشرون )

تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر في :

1-       تقرير مجلس الإدارة.

2-       اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية المقبلة.

3-       بحث الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة أسابيع.

4-       انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وشغل المراكز الشاغرة.

5-       اختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

 ( المادة الرابعة والعشرون )

       يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع ، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة نصف ساعة ويكون الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين على أن لا يقل عن عشرة أعضاء.

 ( المادة الخامسة والعشرون )

       إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً فلا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر بعد ذلك انسحاب أي عدد من الأعضاء الحاضرين في الجلسة.

 ( المادة السادسة والعشرون )

       تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين من الأعضاء العاملين الكويتيين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

       أما انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيكون الترجيح لمن ينال أكثر عدد من الأصوات وإذا تساوى فيها اثنان أو اكثر أجريت القرعة لتحديد الفائز ، واذا كان عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مساو لعدد أعضاء المجلس يكون اختيار الأعضاء بالتزكية بدون حاجة إلى اجراء انتخابات جديدة.

 ( المادة السابعة والعشرون )

        يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم طلباً موقعاً عليه منه وتسلم هذه الطلبات رسمياً إلى أمين سر الجمعية وذلك قبل اجتماع الجمعية العمومية بمدة ثلاثة أسابيع على الأقل ، وكل طلب يصل للجمعية بعد هذا الميعاد يعتبر كأن لم يكن.

 ( المادة الثامنة والعشرون )

        يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية الى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة كما يجب عليه أن يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء العاملين الكويتيين الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية بشرط أن يبينوا الغرض من الاجتماع.

 

( المادة التاسعة والعشرون )

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية :-

1.      المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها.

2.   البت في استقالة رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة بعضهم أو كلهم لأسباب تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة.

3.      اسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم.

4.      حل الجمعية او اتحادها أو دمجها مع غيرها.

       وتوجيه الدعوة إلى الأعضاء للاجتماع مرفقاً بها جدول الأعمال وصورة المسائل المعروضة عليها بمدة لا تقل عن أسبوعين من التاريخ المحدد للاجتماع.

 ( المادة الثلاثون )

       يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع وتكون قراراتها صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين من الأعضاء العاملين الكويتيين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

 ( المادة الحادية والثلاثون )

       لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال . ولا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق ان اتخذ فيه قراراً إلا بعد مضي سنة من صدور هذا القرار.

 ( المادة الثانية والثلاثون )

       إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد يجب على مجلس الإدارة إخطار الأعضاء بذلك مع تحديد موعد الاجتماع الجديد وأسباب التأجيل ، على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي تعديل في جدول الأعمال أو أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة أو الأعضاء الذين لهم حق الحضور كما توضع بلوحة الإعلانات بالجمعية صورة من الخطاب الذي أرسل للأعضاء.

 ( المادة الثالثة والثلاثون )

       إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال ، اعتبر الاجتماع قائماً وتمتد الجلسة إلى موعد آخر يحدده مجلس الإدارة للنظر في باقي الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال على أن يقوم مجلس الإدارة أيضاً بإخطار الأعضاء بموعد الاجتماع كما تعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة.

 ( المادة الرابعة والثلاثون )

       يرأس الجمعية العمومية رئيس الجمعية أو نائبه فإن لم يوجد أحد منهم ، يرأس الجلسة أكبر أعضاء مجلس الادارة سناً ، ويقوم أمين سر الجمعية بأعمال السكرتارية فإن كان متغيباً يختار مجلس الإدارة من يقوم مقامه من بين أعضائه. 

إلى الأعلى


الباب الخامس

مجلس الإدارة

 ( المادة الخامسة والثلاثون )

       يدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية.

 ( المادة السادسة والثلاثون )

       يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون عضواً عاملاً من الكويتيين وأن يكون له حق حضور الجمعية العمومية وألا يقل سنه عن واحد وعشرون سنة ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بأجر أو مكافأة بالجمعية.

 ( المادة السابعة والثلاثون )

       ينتخب مجلس الإدارة بمجرد تكوينه من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأمين للصندوق ، ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين سكرتيراً بأجر وفقاً لشروط يحددها على ألا تتعارض اختصاصات السكرتير الموظف مع أعمال أمين السر المنتخب ولا يكون للسكرتير حق التصويت في المجلس.

 ( المادة الثامنة والثلاثون )

يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية :

1.   إدارة شئون الجمعية وتصريف أمورها وتوفير مختلف السبل للأعضاء لممارسة نشاطهم العلمي والمهني والثقافي والاجتماعي على أكمل وجه.

2.      وضع البرامج التي تساعد على قيام الجمعية بتحقيق أهدافها.

3.      النظر في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها.

4.      بث شكاوى الأعضاء أو التي تقدم ضدهم والفصل فيها وتوقيع الجزاءات.

5.      وضع اللوائح المختلفة لتنظيم شئون الجمعية من النواحي الإدارية والفنية والمالية وإصدار التعليمات والقرارات.

6.      تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة لتنظيم شئون الجمعية.

7.      إبرام العقود والاتفاقيات باسم الجمعية والتحدث باسمها مع مختلف الجهات.

8.      دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتنفيذ قراراتها.

9.      وضع التقرير السنوي لأوجه النشاط بالجمعية وعرضه على الجمعية العمومية.

10. إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ووضع مشروع الميزانية المقبلة تمهيداً لعرضها على مراقب الحسابات والجمعية العمومية.

11.   بحث الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء.

12.  تعيين الموظفين وتحديد مكافآتهم.

 ( المادة التاسعة والثلاثون )

       مدة مجلس الإدارة سنتان تبدأ اعتباراً من تاريخ الانتخاب.

 ( المادة الأربعون )

       يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل وتوجه الدعوة من أمين السر قبل موعد الاجتماع بمدة أسبوع مبينا في الدعوة موعد الاجتماع والمواضيع التي يحويها جدول الأعمال والمذكرات الخاصة بها ولا يعتبر الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة للأعضاء وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

 ( المادة الحادية والأربعون )

       يعتبر العضو الذي يتخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية أو سبع جلسات متفرقة خلال السنة بدون عذر كتابي يقبله المجلس مستقيلاً ويعتبر مركزه شاغراً.

 ( المادة الثانية والأربعون )

       إذا شغر منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب خلفه عضو الاحتياط الحائز في آخر انتخابات أجريت على أكثر الأصوات بعد الأعضاء المختارين وإذا قام مانع خلفه من يليه وهكذا حتى يتم شغل المنصب الشاغر وإذا تعذر ذلك وجهت الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات للمدة الباقية على ان يتم ذلك في خلال ( شهرين ) على الأكثر من تاريخ شغر المنصب ، وفي حالة خلو مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب يستكمل عدد أعضاء مجلس الإدارة أو على الوجه المبين في هذه المادة ثم يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه من يحل محل الرئيس.

 ( المادة الثالثة والأربعون )

       تحفظ جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة بمقر الجمعية لدى أمين السر وأمين الصندوق كل فيما يخصه وهذه السجلات هي :

1.      سجلات بأسماء الأعضاء المشتركين وما يسددونه من اشتراكات.

2.      سجلات محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.

3.   دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات مدعمة بالمستندات المعتمدة ، ويحق لكل عضو بالجمعية الاطلاع على السجلات بعد أخذ الموافقة من مجلس الإدارة.

 

( المادة الرابعة والأربعون )

      يباشر الرئيس الاختصاصات الآتية:

1.      رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

2.         تمثيل الجمعية العمومية أمام الغير والتحدث باسمها.

3.         توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرم مع الجمعية.

4.         التوقيع مع أمين الصندوق على أذون الصرف والشيكات.

      ويتولى نائب الرئيس اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.

( المادة الخامسة والأربعون )

يباشر أمين السر الاختصاصات الآتية:

1.         توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتحرير المحاضر الخاصة بها وتسجيلها بالدفاتر.

2.         تحرير جدول الأعمال وإضافة المواضيع التي يرى المجلس إدخالها في جدول أعمال مجلس الإدارة والموضوعات التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول أعمال الجمعية العمومية.

3.                  تنفيذ جميع اللوائح وقرارات مجلس الإدارة.

4.                  الإشراف على جميع أعمال اللجان الإدارية والفنية.

5.                  عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة.

6.                  حفظ السجلات والأختام والعقود بعهدته.

7.                  التوقيع على جميع مكاتبات الجمعية ما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة توقيعها من قبل الرئيس.

 

( المادة السادسة والأربعون )

يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية:

1.      تحصيل جميع إيرادات وأموال الجمعية وإيداعها في البنك الذي به أموال الجمعية.

2.      تنفيذ قرارات مجلس الادارة من الناحية المالية والتحقق من مطابقتها لبنود الميزانية واللائحة المالية.

3.      التوقيع مع الرئيس على أذونات الصرف والشيكات.

4.   الإشراف على حسابات الجمعية والمحافظة على مستندات الإيرادات والمصروفات وهو مسئول عن جميع البيانات الحسابية التي ترصد في الدفاتر.

5.   وضع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والاشتراك مع أمين السر في وضع مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتقديمها إلى مجلس الإدارة.

6.      حفظ السجلات والدفاتر المالية والمستندات وكل ما يتصل بالناحية المالية في مقر الجمعية.

7.      صرف المرتبات وفواتير المشتريات المختلفة.

8.      حفظ السلفة المستديمة.

 ( المادة السابعة والأربعون )

       تؤول أموال الجمعية بعد حلها إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

إلى الأعلى


الباب السادس

مالية الجمعية

 ( المادة الثامنة والأربعون )

       تبدأ السنة المالية من أول نوفمبر وتنتهي في آخر أكتوبر من كل عام.

 ( المادة التاسعة والأربعون )

      تتكون مالية الجمعية من :

1.      رسوم الطلبات والاشتراكات حسب الفئات التي تحددها اللائحة المالية.

2.      التبرعات والهبات التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها.

3.      الإعانات الحكومية.

4.   ما يمكن الحصول عليه من اوجه الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع الأنظمة المرعية في البلاد.

 ( المادة الخمسون )

       تودع الجمعية أموالها النقدية باسمها لدى واحد أو أكثر من المصارف الوطنية يختاره مجلس الإدارة ويتم إخطار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بذلك ولا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ في عهدته مبلغاً يزيد عن 200 دينار لمواجهة المصروفات العاجلة.

 ( المادة الحادية والخمسون )

       لا يجوز للجمعية أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.

 ( المادة الثانية والخمسون )

        يراجع حسابات الجمعية مراقب حسابات مقيد بسجل مراقبي الحسابات بشرط أن لا يكون من أعضاء مجلس الإدارة وذلك لمباشرة المهام التالية:

أ- مراجعة حسابات الجمعية أول بأول.

ب- مراجعة تطبيق بند الميزانية ورفع ما يراه من ملاحظات إلى مجلس الإدارة.

ج- مراجعة الحساب الختامي قبل عرضه على مجلس الإدارة.

د- رفع تقرير واف للجمعية العمومية عن حالة الجمعية المالية مع إبداء ملاحظاته عن شئون الجمعية المالية بصفة عامة.

 ( المادة الثالثة والخمسون )

       إذا خلال مركز مراقب الحسابات يختار مجلس الإدارة بدلاً منه على أن يعرض ذلك على أول جمعية عمومية لإقراره أو اختيار البديل.

 

( المادة الرابعة والخمسون )

       لا يمنح أعضاء مجلس الإدارة أي مرتبات أو مكافأة عن الأعمال المعهود اليهم بها بصفتهم هذه.

 

( المادة الخامسة والخمسون )

       تعتبر أموال الجمعية بما فيها الرسوم والاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والهبات والإعانات تعتبر ملكاً للجمعية وليس للعضو المنسحب أو المفصول أي حق فيها.

( المادة السادس والخمسون )

يعفى الأعضاء الفخريون من دفع رسوم الطلبات والاشتراكات.

إلى الأعلى


  الباب السابع

حل الجمعية وتعديل النظام الأساسي

 ( المادة السابعة والخمسون )

       يجوز حل الجمعية بقرار من الجمعية العمومية غير العادية يحضرها أكثر من نصف الأعضاء العاملين وبموافقة أغلبية الأعضاء العاملين الكويتيين وتخطر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بموعد وبمكان انعقاد الجمعية قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل ولا يجوز للقائمين على شئون الجمعية بعد صدور قرار حلها أن يتصرفوا في أموالها أو مستنداتها إلا بقرار من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل يحدد إجراءات التصفية وكيفية التصرف في أموال ومستندات الجمعية والجهة التي تؤول إليها.

إلى الأعلى

 

 

 
 
أنشطة الجمعية
مجلس الإدارة
المدونة
مكتبة الجمعية
أهداف الجمعية
إتصل بنا
خدمات الجمعية

خدمات

service

مؤتمرات وندوات

مؤتمرات متنوعة

مؤتمرات

الإنضمام لعضوية الجمعية

انضمام للعضوية

انضمام للعضوية